⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2053 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-2-8 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ غش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى فاضل, ومحمود إسماعيل, وإسحاق عبد السيد, ومحمد عبد الرحمن يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1943 الصادر من وزير التجارة والصناعة فيما نص عليه في مادته الخامسة من بطلان إجراءات أخذ العينة، إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل في الأجل المحدد فيه قد تجاوز السلطة المخولة له بمقتضى القانون رقم 48 لسنة 1941 الذي صدر تنفيذاً له فهو لا يقيد المحاكم ويبقى لها أن تقدر أدلة الدعوى حسبما تطمئن هي إليه دون التفات لهذا الجزاء الذي جاء مشوباً بتجاوز السلطة اللازمة لتقريره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولا- استعمل الكحول المحول في تحضير المشروبات الروحية الموجودة في معمله, وثانيا- حاز سوائل كحولية مهربة بمعمله المذكور لم تدفع عنها رسوم الإنتاج, وثالثا- غش المشروبات الروحية المبينة بالمحضر بوضع كحول محول بها. وطلبت عقابه بالمواد 9 و12 و14/2 و16 و17 من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 7 من يوليه سنة 1951 و2 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 - وقدا ادعت مصلحة الجمارك بحق مدني قبل المتهم وطلبت القضاء لها بمبلغ 1501 جنيها و260 مليما والمصاريف والأتعاب. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح اللبان الجزئية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إجراءات أخذ العينة, وبعد نظرها قضت حضوريا بقبول الدفع ببطلان إجراءات أخذ العينة وبراءة المتهم بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم, كما استأنفته المدعية بالحقوق المدنية. وفي أثناء نظر الاستئناف أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية دفع المتهم ببطلان الاستئناف المرفوع من النيابة لعدم تقديمه للمحكمة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التقرير, وبعد نظره قضت حضوريا بتاريخ 18 من مارس سنة 1954, أولا- برفض الدفع بعدم قبول استئناف النيابة وبقبوله شكلا, وثانيا- بعدم قبول استئناف المدعية بالحق المدني وإلزامها بمصاريف الدعوى المدنية الاستئنافية, وثالثا- وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.