⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2051 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-1-10 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر المعارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى فاضل، وبحضور حضرات المستشارين مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون قد أوجب أن تنظر الدعوى بالنسبة إلى المعارضة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، وليس ثمة ما يمنع القاضي الذي أصدر الحكم الغيابي من نظر المعارضة فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن: أولا - زور محررين عرفيين هما السندان رقما 20037 و20038 ووقع عليها بتوقيعين مزورين لـ................... و................... ناسبا صدروهما منهما وثانيا - استعمل السندين سالفي الذكر مع علمه بتزويرهما بأن حولهما إلى................... مفوضا له صرف قيمتهما خصما مما عليه. وطلبت عقابه بالمادتين 211 و215 من قانون العقوبات. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة العطارين الجزئية طلب المدعي بالحق المدني ".................... الشهير .........." إدخال متهم آخر في الدعوى وهو................... المتهم الثاني, بطريق الدعوى المباشرة متهما إياه بأنه في الزمان والمكان سالفي الذكر ساهم في إدخال النصب على الطالب بطريق الاشتراك مع المتهم الأول وطلب معاقبته مع الطاعن بالمادة 336 من قانون العقوبات والقضاء له عليهما متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيها تعويضا مؤقتا, وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 211 و215 و32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول "الطاعن" أولا بحبسه ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامه بمصاريف الدعوى المدنية وبمبلغ عشرة جنيهات مصرية مقابل أتعاب المحاماة وبلا مصاريف جنائية وبراءته من تهمة النصب. وثانيا - ببراءة المتهم الثاني مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية قبله, وألزمت المدعي بالحق المدني بمصاريف إدخاله في الدعوى وبمبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة مقدرة للمتهم الثاني بلا مصاريف. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية وإلزامه بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فعارض, وقضي في المعارضة بقبولها شكلا, وحددت جلسة 5 من أكتوبر سنة 1953 لضم المفردات لأن المحكمة اعتبرت أن الحكم الصادر بجلسة 6/10/1952 كان غيابيا بالنسبة للمتهم ولو أنه وصف حضوريا. وبجلسة 19/10/1953 توفى المدعي بالحق المدني وحل محله ورثته وهم.................و.............و.............. و............., وبعد أن أتمت المحكمة نظر المعارضة قضت فيها بتاريخ أول فبراير سنة 1954 برفضهما وتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية وألزمت المعارض بالمصاريف المدنية الاستئنافية عن معارضته. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.