الطعن رقم 2047 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1955-1-10
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صدوره من النيابة بعد تحقيق اجرته بنفسها
⚖️ سلطتها فى تمحيص الواقعة وتقدير الادلة
⚖️ غرفة الاتهام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل، وحضور مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته، هو في حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن لغرفة الاتهام ـ سواء عند إحالة الدعوى عليها من قاضي التحقيق أو النيابة العامة، أو عند نظرها الاستئناف المرفوع إليها عن أمر قاضي التحقيق أو النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ـ أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها والأدلة المقدمة إليها وتصدر أمرها بناء على ما تراه من كفاية الدلائل أو عدم كفايتها أو أن الواقعة غير معاقب عليها أو لا جريمة فيها.
فقرة رقم -1
قدم الطاعنان إلى نيابة السيدة زينب شكوى ضد المطعون ضده (.........) يقولان فيها إنهما أودعا مستندات لهما في القضية المدنية رقم 1313 سنة 1948 مدني السيدة وأنه عقب مباشرة الخبير المندوب فيها وهو (المطعون ضده) مهمته وتقديمه التقرير, كشفا ضياع تلك المستندات المودعة بملف الدعوى، وقد تبين لهما أنه تسلمها عند مباشرة المأمورية, وقد تولت النيابة التحقيق وقررت حفظ شكواهما إداريا. فاستأنف الشاكيان هذا القرار أمام غرفة الاتهام وقيدت شكواهما برقم 9279 سنة 1953. وبتاريخ 15 من مارس سنة 1954 قررت غرفة الاتهام حضوريا برفض الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف بلا مصاريف.
فطعن الطاعنان في قرار غرفة الاتهام بطريق النقض... إلخ.