⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2046 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-3-14 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ اختصاص
⚖️ اللجنة التى نصت عليها المادة 9 من القانون رقم 598 لسنة 1953
⚖️ ارتباط
⚖️ تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات
⚖️ اعتراف
⚖️ قيام سبب من اسبابه
⚖️ استشعار الحرج من نظر قضية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير صحة الاعتراف وصدقه فيما أخذ به الحكم منه هو مما تستقل به محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها أمر داخل في سلطة قاضي الموضوع له أن يقرر فيه ما يراه استنادا إلى الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية لا توجب الضم إلا إذا كان الارتباط غير قابل للتجزئة وشمل التحقيق وقائع القضيتين معاً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن أسباب عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى قد وردت في المواد 247 من قانون الإجراءات الجنائية و312 من قانون المرافعات و18 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 وليس من بينها حالة استشعار القاضي الحرج من نظر الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن قيام سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية لا يؤثر على صحة الحكم ما دام لم يتقدم أحد بطلب رد المحكمة عن نظر الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
للمحكمة في المواد الجنائية أن تجزئ أي دليل ولو كان اعترافا من متهم على غيره، فتأخذ منه بما تطمئن إليه في إدانة من ترى إدانته وتطرح سواه في حق من لا ترى توافر الدليل على إدانته.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إن المادة التاسعة من القانون رقم 598 لسنة 1953 "بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة" نصت على أن تشكل لجنة بقرار من وزير العدل تختص بالفصل في كل طلب بدين أو ادعاء بحق قبل أي شخص ممن شملهم قرار 8 نوفمبر سنة 1953" الصادر من مجلس قيادة الثورة في خصوص مصادرة أموال وممتلكات أسرة محمد علي"، وفي كل منازعة تتعلق بهذه الأموال، وقد بين القانون المذكور الإجراءات التي تتبع في مواده الأخرى، ورتب على ذلك نتيجة حتمية إذ نص في المادة الرابعة عشرة منه على أنه" استثناء من حكم المادة 12 من قانون نظام القضاء والمادتين 3 و10 من قانون مجلس الدولة لا يجوز للمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سماع الدعاوى المتعلقة بالأموال التي صدر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر سنة 1953 بمصادرتها ويسري ذلك على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون ولو لم يكن الأشخاص المصادرة أموالهم خصوماً فيها". ويبين من نصوص هذا القانون أنها جاءت عامة مطلقة في اختصاص اللجنة التي نصت عليها المادة التاسعة منه بالفصل في كل دين أو ادعاء بحق قبل أي شخص ممن شملهم قرار 8 نوفمبر سنة 1953، وتدخل في ذلك الدعوى المدنية التي توجه ضد أحد هؤلاء الأشخاص إذ أن موضوعها هو إصلاح الضرر المتسبب عن الجريمة باقتضاء مبلغ من المال بمثابة تعويض فهو لا يخرج عن كونه ادعاء بحق على المال.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1- .................. و2- .................. و3- .................. و4- .................. و5- الأميرالاي .................. و6- .................. و7- الأميرالاي .................. و8- اليوزباشي ..................بأنهم في ليلة الثلاثاء 25 من مارس سنة 1952 الموافق 29 جمادى الآخرة سنة 1371 بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة أولا: المتهمون الثلاثة الأول قتلوا عمدا الملازم أول ..................وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية قاتلة وترصدوه في طريقه إلى مكان استدرجه إليه المتهم الرابع حتى إذا ما ظفروا به أطلقوا عليه ثلاثة أعيرة نارية قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانيا: المتهمون الباقون. اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأول في ارتكاب جريمة القتل سالفة الذكر وذلك بأن اتفق المتهمان الخامس والسادس والأميرالاي.................. الذي انقضت الدعوى الجنائية بالنسبة له لوفاته على ارتكابها ثم حرض الأميرالاي.................المتهمين الرابع والسابع على تنفيذها فعهد المتهم السابع بذلك إلى المتهمين الثلاثة الأولين والمتهم الثامن وهم من أعوانه الذين يأنس فيهم طاعة أمره والذين استعان بهم من قبل على قتل الشيخ .................مرشد الأخوان المسلمين وقام المتهم الرابع باستدراج المجني عليه إلى المكان الذي اتفق على ارتكاب الجريمة فيه وتولى المتهم الثامن نقل المتهمين الثلاثة الأول إلى هذا المكان في سيارة أعدها الأميرالاي............................ لهذا الغرض وقد وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين جميعا إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمواد 40 فقرة أولى وثانية وثالثة و41 و230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقررت بذلك في 18 من مارس سنة 1953. وقد ادعت السيدة ................. (زوجة المجني عليه) عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر وهم ................. و................. و.................بحق مدني قدرة مائة ألف جنيه. كما ادعى والدا المجني عليه ...................... والسيدة ................. وأخواه وهما .................و................. بمبلغ خمسين ألف جنيه وذلك قبل جميع المتهمين ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والمالية وشئون رياسة الجمهورية ومجلس إدارة تصفية أموال أسرة ................. وورثة المرحوم الأميرالاي................. بصفتهم مسئولين عن الحقوق المدنية بالتضامن, والملك السابق .................. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة تنازل المدعون بالحقوق المدنية عن دعواهم المدنية المرفوعة على ورثة المرحوم الأميرالاي.................. وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت بتاريخ 10 من أبريل سنة 1954 غيابيا للمتهم السادس (...................) وحضوريا للباقين عملا بالمواد 40/2- 3 و41 و230 و231 و232 و235 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الرابع (..........................) والمواد 40/1- 2 و41 و230 و231 و232 و235 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهم السادس(.................) أولا: بمعاقبة كل من ................. و ................. بالأشغال الشاقة المؤبدة, وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا (أ) إلى المدعية بالحق المدني ................. عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر .................و................. و................. مبلغ ألفي جنيه والمصاريف المناسبة وعشرة جنيهات مقابل أتعاب محاماة. (ب) وإلى المدعين بالحق المدني ................. و................. مبلغ خمسمائة جنيه والمصاريف المناسبة وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. ثانيا: بإثبات تنازل المدعيين ................. و ................. عن دعواهما المدنية. ثالثا: بإثبات تنازل المدعين بالحق المدني جميعا عن دعواهم قبل ورثة................. رابعا: بعدم جواز سماع الدعوى المدنية المرفوعة من المدعين بالحق المدني جميعا قبل المسئول عن الحقوق المدنية عن المتهم السادس (.................). خامسا: ببراءة كل من ................. و .......................... و ................. والأميرالاي................. والأميرالاي................. .................واليوزباشي ................. مما أسند إليهم وبرفض الدعويين المدنيتين الموجهتين قبلهم جميعا. فطعن كل من النيابة العامة (بالنسبة إلى المتهمين المحكوم ببراءتهم) و ................. والأستاذ ................. المحامي الوكيل عن السيدة ................. عن نفسها وبصفتها المدعية بالحقوق المدنية قبل جميع المتهمين والحكومة في هذا الحكم بطريق النقض في 11 و12 و27 من أبريل سنة1954 وقدم كل من الأستاذين ............................. المحامي عن الطاعن ................. و......................... المحامي عن المدعية بالحقوق المدنية تقريرا بالأسباب في 25 و27 من أبريل سنة 1954, كما قدمت النيابة تقريرا بأسباب طعنها في 28 منه. وبجلسة 21 من فبراير سنة 1955 سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة, ثم أجل الحكم لجلسة اليوم.