⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1963 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-1-11 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضبط وتحريز متعلقات الجريمة
⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى فاضل, ومصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد, ومحمد عبد الرحمن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير جدية التحريات التي بني عليها إذن التفتيش متروك للنيابة تحت إشراف القضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأمر بتفتيش متهم يستتبع القبض عليه في حدود القدر اللازم لإجراء التفتيش.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 وما بعدها (في خصوص ضبط وتحريز متعلقات الجريمة) ولا تثريب على المحكمة إذا هي أخذت المتهم بما ضبط معه من مخدر ما دامت قد اقتنعت بعدم حصول عبث في المضبوطات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز الجواهر المخدرة (الحشيش والأفيون) المبينة بالمحضر بقصد الاتجار في غير الأحوال المنصوص عليها قانونا, وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7 و33/5- 6 و35 و37/2 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952, والجدول "أ" الملحق به, فقررت بذلك. وأمام محكمة جنايات قنا دفع الحاضر مع المتهم أولا- ببطلان إذن التفتيش لصدوره بناء على تحريات غير جدية, وثانيا- ببطلان القبض على المتهم على أساس أنه كان واجبا تفتيشه بمحل الحادث, وثالثا- ببطلان إجراءات تحريز المادة المخدرة لعدم إجراء عملية التحريز في وقتها, وبعد أن أنهت سماعها قضت حضوريا في 18 من مايو سنة 1954, أولا - برفض الدفوع المقدمة من المتهم وصحة إجراءات الضبط والتفتيش, وثانيا- بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة خمسمائة جنيه والمصادرة, وذلك عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول "أ" الملحق به. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.