الطعن رقم 1960 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1955-1-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
خطف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ خطف بالاكراه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى فاضل, ومصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد, ومحمد عبد الرحمن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أثبت أن المجني عليها (في جناية خطف بالإكراه) كانت متمسكة ببقائها في منزل والدتها، وأن المتهم الأول جذبها من يدها إلى خارج الغرفة وانصرف بها إلى الطريق ومعه المتهم الثاني، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يتوفر به ركن الإكراه كما هو معرف به في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد في حق أحد المتهمين، وأن تطرحها في حق متهم آخر، دون أن يعد ذلك منها تناقضاً يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إليها وحدها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ...................و2-................... ....... (الطاعنين) و3 -...................و4- ................... و5- ................... بأنهم خطفوا بالإكراه ................... التي يبلغ سنها أكثر من ستة عشر عاما بأنفسهم بأن توجهوا إلى دارها وطلبوا من والدتها اصطحابها معهم لتزويجها, فلما أن رفضت دفعها المتهم الأول وأحدث بها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي ثم أغلقوا عليها باب حجرة وتمكنوا بهذه الطريقة من الإكراه, من إتمام جريمتهم وخطف المجني عليها وطلبت من قاضي الإحالة أن يحيلهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 290 من قانون العقوبات, فقرر بذلك ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا أولا بمعاقبة كل من ...................و .......................... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين عملا بمادة الاتهام المطلوب محاكمتهما بها. وثانيا ببراءة كل من ................... و...................... و............. ما أسند إليهم عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.