⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1957 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-1-11 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى فاضل, ومصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد, ومحمد عبد الرحمن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دفع المتهم بالتبديد بسقوط الحجز واعتباره كأن لم يكن طبقاً للمادة 605 مرافعات لأن الحاجز لم يعلن محضر الحجز والأمر الصادر به إلى المحجوز عليه في ظرف ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه، وكانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع أو ترد عليه بما يبرر رفضه مع أنه دفاع هام قد يترتب على تحقيقه- إن صح- تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء الموضحة الوصف والقيمة والمملوكة له ولـ.................. و ................... و ................... والمحجوز عليها قضائيا لصالح .................. وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضرار بالحاجز, وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز الفيوم الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف, ومحكمة الفيوم الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.