الطعن رقم 1956 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1955-1-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل، وحضور مصطفى فاضل، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مما ينعاه الطاعن على الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بتغريمه مائتي قرش، أنه أخطأ في تطبيق القانون، فإن استئنافه كان جائزاً طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية لخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها، ويكون الطعن فيه مباشرة بطريق النقض غير جائز، لأن التقرير بالطعن وفقاً للمادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: فصل العامل ................ دون إخطاره كتابة بما نسب إليه والتحقيق معه فيما وقع منه وسماع دفاعه وتدوين ذلك في محضر يحفظ بالمحل, وطلبت عقابه بالمواد 26, 27, 40 من القانون رقم 41 لسنة 1941 و8 من قرار وزير الشئون الصادر في سنة 1945 ومحكمة شبرا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش. وبتاريخ 9 من ديسمبر سنة 1953 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.