الطعن رقم 1955 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1955-1-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محاكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل، وحضور مصطفى فاضل، ومصطفى حسن، ومصطفى كامل، وإسحق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بالجلسة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً، وإذن فإذا كانت المحكمة قد أسست حكمها بإدانة المتهمة على ما أثبته الشاهد في محضره، دون أن تبين السبب في عدم سماعه بالجلسة في أي من درجتي التقاضي، أو تجري أي تحقيق في الدعوى، فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: عرضت للبيع لبنا مغشوشا بأن نزعت منه نسبة من الحد الأدنى للدسم مع علمها بذلك, وطلبت عقابها بالمواد 2 و5 و8 و10 و11 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1948, والمادتين 2 و12 من القانون رقم 132 لسنة 1950 والمادة الأولى من القرار رقم 102 لسنة 1952. ومحكمة العطارين الجزئية قضت غيابيا ببراءة المتهمة مما أسند إليها عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وباعتبار الواقعة مخالفة وتغريم المتهمة مائة قرش والمصادرة عملا بالمواد 5 و7/1 و2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 و2 من القانون رقم 132 لسنة 1950 وقرار وزير الصحة رقم 102 الصادر في 7 من يوليه سنة 1952.
فقررت الطاعنة الطعن بطريق النقض... إلخ.