⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1953 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-1-11 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل، وحضور مصطفى فاضل، ومصطفى حسن، ومصطفى كامل، وإسحق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر الحكم قد استظهر في منطق سليم ظرف سبق الإصرار إذ قال " إنه متوفر من حمل المتهم لهذا السلاح (بندقية) وإعداده، والتوجه به إلى مكان المجني عليه، وإطلاقه عليه بمجرد رؤيته مما يدل على سبق اعتزام القتل للحزازات التي أثارتها في نفس المتهم تبرئة قريب المجني عليه من تهمة قتل ابن عم المتهم ".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المحكمة غير مكلفة بالرد رداً صريحاً على ما يثيره المتهم من أوجه دفاع موضوعية، إذ يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الحكم بإدانته استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل ................... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك بندقية معمرة, ولما أن ظفر به أطلق عليه مقذوفا ناريا بقصد قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته, وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة أسيوط الابتدائية إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات, فقررت بذلك في 24 من أكتوبر سنة 1953 - وادعت ................... زوجة القتيل بحق مدني, وطلبت الحكم لها قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك تطبيقا لمادتي الاتهام مع المادة 17 عقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.