الطعن رقم 1952 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1955-1-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتراك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاشتراك بالاتفاق والمساعدة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ الاشتراك بالمساعدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، ومصطفى حسن، ومصطفى كامل، واسحق عبد السيد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الاشتراك بالمساعدة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك في الجريمة
وهو عالم بها، وأنه ساعد في الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم إذ دان المتهم بالاشتراك في جريمة التزوير بطريق المساعدة على ارتكابها، لم يبين علم المتهم بتغيير الحقيقة في المحرر، ولم يورد الأدلة على ذلك، فإنه يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية كلا من: 1 - ............... و2 - ............ (الطاعن) و3 - ................... بأنهم أولا: اشتركوا وأخرى مجهولة بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو الشيخ ................... الموثق بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو دفتر الإشهادات المتنوعة جزء سادس سنة 1948 وذلك حال تحريره المختص بوظيفته, بأن حرض المتهم الأول المتهمة المجهولة واتفق معها على الحضور أمام الموظف المذكور منتحلة شخصية ................... فحضرت أمامه وادعت كذبا أنها .............. . وقد أيدها المتهمان الثاني، والثالث في هذا الادعاء الكاذب ثم أقرت المتهمة المجهولة أنها تسلمت مبلغ 12 جنيها و540 مليما قيمة متجمد النفقة المحكوم لها به في القضية رقم 503 سنة 1948 عابدين الشرعية على المتهم الأول, كما أقرت أنها تنازلت عن حقوقها في هذا الحكم فاثبت الموظف المختص هذا الإقرار ثم وقعت عليه المتهمة المجهولة بختم مزور منسوب للمجني عليها فوقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة. وثانيا: المتهم الأول استعمل الإشهاد المزور بان قدمه للمحكمة الشرعية في القضية التي رفعتها المجني عليها ضده مع علمه بتزويره وطلبت عقابهم بالمواد 40 و41 و42 و211 و212 و213 و214 من قانون العقوبات. ومحكمة الخليفة الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام المذكورة حضوريا بالنسبة للثاني وغيابيا بالنسبة للأول والثالث بحبس كل من المتهمين الثلاثة ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ, فاستأنف المحكوم عليه الثاني وحده, ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.