⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1950 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-1-11 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقليد الاوراق المالية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مصطفى فاضل، ومصطفى حسن، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في جريمة تقليد أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً، أن يكون التقليد قد تم بمهارة وحذق، بل يكفي أن يكون على نحو يمكن به خدع الجمهور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية كلا من 1 - .............. (الطاعن) و2 -............. و3 - ................... بأنهم: المتهمون الثلاثة زوروا ثلاث ورقات من أوراق البنكنوت فئة الخمسين قرشا بطريق اصطناع بياناتها وأرقامها وزخارفها والتوقيع عليها بإمضاء مزورة لمحافظ البنك الأهلي. والمتهم الثالث استعمل هذه الأوراق المالية المزورة مع علمه بتقليدها بأن قدمها ................... و................... و................... ليخصم منها ثمن ذرة اشتراها منهم وبأن المتهمين الأول والثانية اشتركا مع المتهم الثالث بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة الاستعمال السالفة الذكر بأن اتفقا معه على ترويج الأوراق المقلدة في السوق مع علمهما بتقليدها, فذهب إليه المتهم الثالث وبصحبته المتهمة الثانية واشتريا ذرة من ................... و................... و.................. وأعطى المتهم الثالث لكل من هؤلاء إحدى الورقات المقلدة لخصم الثمن منها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت النيابة العمومية من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 40/2 - 3 و41 و206/1 - 7 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا أولا: بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاثة سنين لما نسب إليه وذلك تطبيقا لمواد الاتهام مع المادة 32 عقوبات. وثانيا: بمعاقبة المتهمة الثانية بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لما نسب إليها وأمرت بوقف تنفيذ هذه العقوبة لمدة ثلاثة سنين تبدأ من اليوم وذلك عملا بمواد الاتهام مع المواد 32 و17 و55 و56 المعدلة بالقانون رقم 435 لسنة 1953. وثالثا بإعفاء المتهم الثالث ....... من العقوبة المقررة قانونا لما نسب إليه. ورابعا: بمصادرة جميع المضبوطات. فطعن المحكوم عليه الأول وحده في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.