الطعن رقم 1946 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1955-1-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون إذ قرر حق الدفاع الشرعي وجعله حقاً يبيح دفع كل اعتداء على نفس المدافع أو على غيره، ولم يشترط في الاعتداء الذي يبيح الدفاع قدراً معيناً من الجسامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان كل ما أورده الحكم في نفي حالة الدفاع الشرعي لا يعدو التحدث عن عدم تناسب عدد المعتدين من كل فريق وكون فريق المتهمين أقوى من خصمهما، وقوله إن الاعتداء لم يكن مفاجئاً، بل حصل على أثر مشادة، فإن هذا الذي قاله الحكم لا يصلح رداً تنتفي به حالة الدفاع الشرعي وبالتالي يكون الحكم قاصر البيان بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - ............ و2 - ............... (الطاعنين) و3 - ................... بأنهم: المتهم الأول أولا - ضرب ......................... عمدا بفأس على ساقه فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي, والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها, هي فقد جزء من الفخذ الأيمن, الأمر الذي يفقد منفعة الطرف السفلي الأيمن وبالتالي يقلل من كفاءة المصاب على العمل بحوالي 60% وثانيا: أحدث عمدا بـ..................... الإصابة المبينة بالتقرير الطبي, والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. والمتهم الثاني أولا أحدث عمدا بـ............... المتهم الثالث الإصابتين المبينتين بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهتان مستديمتان يستحيل برؤهما, هما بتر السلامية الظفرية للأصبع البنصر الأيسر الأمر الذي يقلل من منفعة اليد اليسرى وبالتالي من كفاءته على العمل بحوالي 4% وكسر بقاعدة الأصبع السبابة الأيمن الأمر الذي يقلل من كفاءته على العمل بحوالي 8%. وثانيا: أحدث عمدا بـ................... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن القيام بأعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما, والمتهم الثالث أحدث عمدا بـ................... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما وطلبت النيابة من قاضي التحقيق إحالة القضية إلى غرفة الاتهام لإحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهمين بالمواد 240/1 و241/1 و242/1 من قانون العقوبات, فقررت الغرفة بذلك. وادعى ................... بحق مدني وطلب الحكم له بمبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين الأول والثاني مع المصاريف وأتعاب المحاماة، ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا، أولا: بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الأولى عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات وببراءته من التهمة الثانية عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. وثانيا: بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمتين المسندتين إليه عملا بالمواد 240/1 و241/1 و32 من قانون العقوبات. وثالثا: بإلزام المتهمين المذكورين بأن يدفعا متضامنين للمدعي بالحق المدني مائتي جنيه والمصاريف المدنية المناسبة و300 قرش أتعاب المحاماة عن الدعوى المدنية ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات. ورابعا: بمعاقبة المتهم الثالث ...................... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث شهور, وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم عملا بالمواد 242/1 و55 و56 من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.