الطعن رقم 1945 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1955-2-1
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عدم قبولها الا من الشخص الذى اصابه ضرر شخصى مباشر من الجريمة
⚖️ دعوي مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ إبراهيم خليل، وبحضور السادة المستشارين/ مصطفى فاضل, ومحمود إسماعيل, وإسحق عبد السيد, ومحمد عبد الرحمن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون إذ أجاز للمدعي بالحق المدني أن يطالب بتعويض ما لحقه من ضرر أمام المحكمة الجنائية، إما عن طريق تدخله في دعوى جنائية أقيمت فعلاً على المتهم، أو بالتجائه مباشرة إلى المحكمة المذكورة مطالباً بالتعويض ومحركاً للدعوى الجنائية، فإن هذه الإجازة إنما هي استثناء من أصلين مقررين حاصل أولهما أن المطالبة بمثل هذه الحقوق إنما تكون أمام المحاكم المدنية، ومؤدى ثانيهما أن تحريك الدعوى الجنائية إنما هو حق تمارسه النيابة العامة وحدها، ومن ثم يتعين عدم التوسع في الاستثناء المذكور، وقصره على الحالة التي يتوافر فيها الشرط الذي قصد الشارع أن يجعل الالتجاء إليه فيها منوطاً بتوافره، وهو أن يكون المدعي بالحق المدني هو الشخص الذي أصابه ضرر شخصي مباشر من الجريمة، وإلا كان من شأن إجازة هذا الحق لمن يحل محل المدعي بالحق المدني، أن يدخل استعماله في نطاق المساومات الفردية مما لا يتفق والنظام العام.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة................... (المطعون ضده) بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة......... بالإصابة المبينة بالتقرير الطبي, وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن تقهقر للخلف بسيارته دون احتراس, فمر على قدم المجني عليه الذي كان يقف بجوار السيارة وأحدث إصابته, وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة مينا البصل الجزئية, ادعت شركة ايسترن للتأمين بحق مدني وطلبت الحكم لها قبل المتهم بمبلغ 80 جنيها و778 مليما على سبيل التعويض, كما دفع الحاضر مع المتهم بعدم قبولها لأنها دعوى ضمان, والمحكمة المذكورة أنهت سماع الدعوى وقضت حضوريا بحكمها الصادر في 29 من أكتوبر سنة 1952 بعدم قبول الدعوى المدنية وإلزام رافعتها بالمصاريف, ثم حكمت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت المدعية بالحقوق المدنية الحكم الصادر بعدم قبول دعواها ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف, وحملت المستأنفة بمصروفات استئنافها وبتاريخ 18 من مارس سنة 1954 طعن في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.