الطعن رقم 1642 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-12-6
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل، وحضور مصطفى فاضل، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرائن تعتبر أدلة غير مباشرة للقاضي أن يعتمد عليها وحدها في استخلاص ما تؤدي إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل................ عمدا ومع سبق الإصرار بأن عقد النية على قتلها بالضغط على رقبتها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات, فقررت بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة ...................... بالإعدام شنقا. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.