الطعن رقم 58 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1961-4-6
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
اموال عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صفة المال العام
⚖️ بطلان الحكم - عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف، وأحمد زكى محمد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعد من الأموال العامة بمجرد التخصيص بالفعل للمنفعة العامة الأموال المملوكة للحكومة أو الهيئات العامة عملاً بالمادتين 9 من القانون المدني الملغى و87 من القانون المدني الجديد. أما الأموال المملوكة للأفراد فلا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة إلا إذا انتقلت ملكيتها إلى الحكومة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون ومنها وضع اليد المدة الطويلة. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن ملكية الشارع محل النزاع قد انتقلت إلى الحكومة بتخصيصه ابتداء للمنفعة العامة المدة الطويلة المكسبة للملكية ومن ثم فتسري في شأنه، أحكام الأموال العامة ولا تزول عنه صفة المال العام إلا بقانون أو مرسوم أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصص للمنفعة العامة على ما تقضي به المادة 88 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين دفاع الطاعنين وأشار إلى المستندات التي يعتمدان عليها في إثبات ملكيتهما للشارع موضوع النزاع قرر أن ما يدعيانه في هذا الخصوص مردود بأن طبيعة الشارع باعتباره من المنافع العامة ثابتة من مرور الترام به منذ عام 1912 إلى الآن نتيجة لاتفاق شركة الترام مع المالكين أصلا للعقار الذي يقع ضمن الشارع على تسيير خط الترام به ومازال كذلك حتى اليوم وما استتبع ذلك من استطراقه بمعرفة الأهالي ومرور السيارات والعربات به بدون قيد ولا شروط تلك الفترة الطويلة، فإنه لا يكون قد شابه قصور أو انطوى على إغفاله و تشويه للمستندات.