الطعن رقم 161 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-5-18
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
امن الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جريمة التحبيذ والترويج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد استخلص استخلاصا سائغاً من مطابقة بعض النشرات التي ضبطت مع الطاعن مع النشرات التي ضبطت عند المتهم الثاني، ومن اعتراف المتهم الثاني بأن الطاعن كان يرسل له خطابات على غير معرفة، ومما انتهت إليه المحكمة من أن الطاعن أرسل للمتهم الثاني الخطاب المتضمن نشرات بعنوان "المقاومة الشعبية" ومطبوعات بهذا العنوان عن تاريخ الثورة الروسية، استخلص أن الطاعن هو الذي أرسل للمتهم الثاني النشرات التي ضبطت عنده - فإن ما انتهت إليه المحكمة في هذا الشأن يتوافر معه التحبيذ والترويج.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الجريمة المنصوص عليها في المادة 176 من قانون العقوبات تطلب تحقيق العلانية بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 من قانون العقوبات على خلاف ما يتطلبه القانون لقيام جريمتي الترويج والتحبيذ من الاكتفاء بمخاطبة شخص واحد أو في جمعية خاصة أو في مكان خاص.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1ـ................. (الطاعن) و2ـ................. بأنهما في خلال المدة من شهر سبتمبر سنة 1951 إلى شهر نوفمبر سنة 1951 بدائرتي محافظة مصر ومديرية بني سويف انضما إلى مؤسسة سرية بالمملكة المصرية تعمل على هدم المبادئ الأساسية للدستور المصري وقلب النظم الأساسية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة المصرية والقضاء على طبقة اجتماعية وتغليب طبقة على أخرى، وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل الأخرى الغير مشروعة ملحوظا في ذلك، وذلك عن طريق طبع النشرات ونشر المبادئ الشيوعية الثورية وما تحض عليه من استعمال العنف وإحداث الاضطرابات وإثارة الطوائف على بعضها والتحريض على بغض طائفة الملاك والرأسماليين والازدراء بها تحريضا من شأنه أن يكدر السلم العام وذلك كله بقصد الوصول إلى إقامة الطبقة العاملة بالقطر المصري والقضاء على طبقة الملاك والرأسماليين والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، ولأن المتهم الأول في الزمان والمكان سالفي الذكر، أولا: حبذ وروج علنا المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية في المملكة المصرية بالقوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة وذلك بأنه دعا في نشرات ملخصة في المحضر إلى تطبيق المذاهب الشيوعية بالأسلوب الثوري وما يهدف إليه في سبيل حكم الطبقة العاملة بالقطر المصري من القضاء على طبقة الملاك والرأسماليين والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج مستعينا في ذلك بالتحريض على الإضراب والاعتصامات وتحريض الطوائف على بعضها تحريضا من شأنه أن يكدر السلم العام، ثانيا: حرض علنا على بغض طائفة من الناس والازدراء بها وكان من شأنه هذا التحريض تكدير السلم العام، وذلك بأن دعا في النشرات المشار إليها إلى بغض طائفة الرأسماليين والازدراء بها ووصفها بأنها عون المستعمر وحليفته، ولا سبيل إلى التحرير إلا بالتخلص منها بالقضاء عليها, وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمواد 98أ/3 و98ب و98هـ و171 و174 و176 عقوبات، وقد قررت الغرفة بذلك، وأمام محكمة جنايات مصر دفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان التفتيش لعدم جدية البلاغ والتحريات، كما دفع أيضا ببطلانه لصدوره مطلقا بدون تعيين المنفذ له، وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت حضوريا عملا بالمادة 98/أ ـ ب و98 هـ برفض الدفعين الفرعين وبراءة المتهم الثاني مما أسند إليه وبراءة المتهم الأول من التهمة الخاصة بانضمامه إلى مؤسسة سرية وبراءته من تهمة التحريض علنا على بغض طائفة من الناس وبمعاقبته عن تهمة التحبيذ والترويج بالحبس لمدة أربع سنوات وتغريمه 10 جنيه ومصادرة المضبوطات مع معاملته في السجن بالفئة أ .فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.