⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1516 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-12-27 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل، وحضور مصطفى فاضل، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن صلة القرابة أو المصاهرة بين شاهد والمجني عليه لا تمنع المحكمة من الأخذ بشهادة الشاهد متى كانت قد اطمأنت إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم اختلسوا الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لصالح................... حالة كونهم مالكين لها وعالمين بالحجز. وطلبت عقابهم بالمادتين 317/5 و323 من قانون العقوبات. ومحكمة المنيا الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين 15 يوما مع الشغل والنفاذ. استأنف المتهمون هذا الحكم كما استأنفته النيابة بالنسبة للمتهم الثالث. ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا. أولا - بعدم جواز استئناف النيابة بالنسبة للمتهم الثالث. وثانيا - بقبول استئناف المتهمين شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.