الطعن رقم 1511 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-12-27
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل، وحضور مصطفى فاضل، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط بعضها أو أستبعد تعين إعادة النظر فيما بقى منها، وإذن فإذا كان ضمن ما استند إليه الحكم في ثبوت التهمة دليل مرده محضر تفتيش باطل ومتفرع عنه، مما لا يجوز الاستدلال به، فإن الحكم وإن اضافه إلى أدلة أخرى تعرض لبيانها وقال أنها مستقلة عن إجراء التفتيش، يكون مشوباً بفساد الاستدلال.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 -................... 2 -................... (الطاعنين) و
3 -................... بأنهم في 14 من أكتوبر سنة 1951 بدائرة قسم ثان الجيزة. الأولى أدارت محلا للدعارة والفجور والثانية عاونت المتهمة الأولى على إدارة محلا للدعارة والفجور. والثالث عاون المتهمة الثانية على ممارسة الفجور وطلبت عقابهم بمواد القانون رقم 68 لسنة 1951, ومحكمة بندر الجيزة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة الأولى ثلاثة سنوات مع الشغل وبتغريمها مائتي جنيه وبالمصادرة وغلق مسكنها وبحبس كل من المتهمين الثانية والثالث سنتين مع الشغل وبوضع المتهمة الأولى تحت مراقبة البوليس لمدة ثلاث سنوات في المكان الذي يحدده وزير الداخلية وبكفالة لكل من المتهمين الثلاثة مائة جنيه. استأنف المتهمون هذا الحكم وقيد استئنافهم برقم 1064 سنة 1952 وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الجيزة الابتدائية دفع الحاضر عن المتهمتين الأولى والثانية ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا (أولا) بقبول الاستئناف شكلا. (ثانيا) بقبول الدفع وبطلان التفتيش وما ترتب عليه من أدلة. ثالثا - وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمتين الأولى والثانية والاكتفاء بحبس كل منهما سنة واحدة مع الشغل وبتغريمهما مائة جنيه مصري وبوضعهما تحت مراقبة البوليس لمدة سنة واحدة في المكان الذي يعينه وزير الداخلية مع تأييده بالنسبة للإغلاق والمصادرة. رابعا - وفي موضوع استئناف المتهم الثالث بإلغاء الحكم المستأنف بكامل أجزائه وبراءته مما أسند إليه وأعفتهم جميعا من المصروفات الجنائية. فطعن الأستاذ................... المحامي والوكيل عن الطاعنة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض كما طعن الأستاذ...................المحامي والوكيل عن الطاعنة الأولى في الحكم المذكور... إلخ.