الطعن رقم 1510 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-12-27
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
هتك عرض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركانها - القصد الجنائى
⚖️ القصد الجنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل، وحضور مصطفى فاضل، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بنية الاعتداء على موضع عفة المجني عليها سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أم حباً للانتقام.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: هتكا عرض... ...... ...... ...... بالقوة بأن أمسكت بها المتهمة الثانية ومزق المتهم الأول سروالها ووضع مادة الشطة في قبلها (فرجها). وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمادة 268/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك في 9/1/1954 وادعت ..... ....... ........ بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمعاقبة الثانية بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وإلزامهما متضامنين أن يدفعا للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض والمصروفات المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.