⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1508 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-1-11 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى فاضل، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء محكمة النقض على أن تفتيش المنازل هو إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به سلطة من سلطاته إلا لمناسبة جريمة ترى أنها وقعت وصحت نسبتها إلى شخص معين قام عليه من الدلائل ما يكفي لإهدار حرمة مسكنه التي كفلها القانون، وأن تقدير كفاية تلك الدلائل موكول لسلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا, وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33 جـ من القانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول أ الملحق به. فقررت بذلك. وأمام محكمة جنايات قنا دفع المتهم ببطلان إذن التفتيش وبطلان الإجراءات المترتبة عليه لعدم ارتكانه على تحريات جدية. وبعد أن أنهت سماعها قضت حضوريا بعد أن رفضت الدفع المذكور بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وذلك عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول أ الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.