الطعن رقم 1507 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-12-27
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ متى يتحقق القصد الجنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل، وحضور مصطفى فاضل، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا انصرفت نية الجاني إلى التصرف في الشيء المسلم إليه بناء على عقد من العقود المبينة في المادة 341 من قانون العقوبات كما لو كان مالكاً له إضراراً بالمجني عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم إذ دان المتهم بجريمة التبديد المسندة إليه قد اقتصر على قوله "إن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجني عليهم والإيصالات المقدمة منهم ومن أقوال المتهم نفسه إذ استلم من كل منهم مبالغ على سبيل الوديعة لحفظها حتى تاريخ التحاقهم بالعمل فاختلسها إضراراً بهم" فإن هذا الذي قاله الحكم لا يكفي في بيان القصد الجنائي في جريمة التبديد كما هو معرف به في القانون ومن ثم يكون الحكم قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد النقود المبينة الوصف والقيمة بالمحضر ل............... والأشخاص المبينة أسماؤهم بالمحضر إضرارا بهم ولم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة الموسكي الجزئية قضت بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصاريف. عارض, وقضي في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن. استأنف وكيل المتهم ومحكمة مصر الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. عارض المتهم, وقضي في المعارضة بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف.
فطعن الأستاذ................... المحامي والوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.