الطعن رقم 1506 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-12-27
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثبات - قواعد الاثبات المدنية
⚖️ تبديد
⚖️ القصد الجنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل، وحضور مصطفى فاضل، ومصطفى حسن، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أثبت الحكم على المتهم أنه بوصف كونه شريكاً معهوداً إليه بإدارة الشركة ووكيلاً عن باقي الشركاء، تصرف في العروض المملوكة للشركة وقبض ثمنها وأضافه لملكه إضراراً بشركائه الذين ادعى لهم أنها سرقت من المتجر، فإن الحكم يكون قد استظهر القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة كما هو معرف به في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طالما أن المتهم بخيانة الأمانة، لم يدفع منذ بداية التحقيق وقبل التعرض للموضوع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فإن حقه في ذلك يسقط لأن قواعد الإثبات المدنية ليست من النظام العام.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأقمشة المبينة النوع والوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة ل................... , وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضرارا ب.................... وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى................... بحق مدني قدره قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة إمبابة الجزئية قضت حضوريا بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وأعفته من المصاريف الجنائية وألزمت المتهم بأن يدفع للمدعي مدنيا مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف المدنية ومائة قرش أتعاب محاماة. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) نظرت الدعوى ثم قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا بالشغل بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.