⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1501 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-12-27 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 الخاص بتحديد المساحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى فاضل, ومصطفى حسن, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 الصادر في 23 من سبتمبر سنة 1952 بتحديد المساحة التي تزرع قطناً في السنوات 1952 - 1953 و1953 - 1954 و1954 - 1955 الزراعية، إذ نص في الفقرة (أ) من المادة الرابعة منه على أنه لا يجوز لأي شخص أن يزرع القطن في السنوات الثلاث المذكورة في أرض زرعت محصولاً شتوياً غير البرسيم "القلب" في السنة الزراعية نفسها، فقد أفاد بذلك أنه قانون مؤقت من نوع ما نص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات لأن أحكامه تنهي عن ارتكاب فعل في مدة زمنية محددة ويبطل العمل بها بانقضاء هذه المدة بغير حاجة إلى صدور قانون بإلغائها. وقد صدر بعدئذ القانون رقم 489 لسنة 1953 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون المتقدم الذكر ونص فيه على وقف العمل بأحكام الفقرة (أ) من المادة الرابعة المشار إليها آنفا في السنتين 1953 - 1954 و1954 - 1955 الزراعيتين، وهذا الوقف لا ينسحب أثره على السنة الزراعية السابقة عليهما، ويلزم من ذلك وجوب تطبيق أحكام ذلك المرسوم بقانون على المخالفات التي وقعت في ظله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: زرع قطنا محل زراعة شتوية, وطلبت عقابه بالمواد 4/1 و11 و12 من القانون رقم 203 لسنة 1952. ومحكمة كوم حمادة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم أسبوعا حبسا بسيطا وكفالة مائة جنيه. استأنف المتهم والنيابة هذا الحكم, ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم بلا مصاريف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.