⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1499 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-12-28 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محكمة استئنافية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل، وحضور مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن طلب المعاينة هو من طلبات التحقيق التي لا تلزم المحكمة الاستئنافية بإجابتها ما دامت هي لم تر محلا لذلك اكتفاء بالأدلة التي أخذت بها في إدانة المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمدا بـ...................الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. وادعى................... بحق مدني قدره 15 جنيها على سبيل التعويض قبل المتهم, ومحكمة شبين الكوم الجزئية نظرت الدعوى ثم قضت فيها حضوريا في 3 من أكتوبر سنة 1953 عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم ستة جنيهات مصرية مع إلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة جنيهات على سبيل التعويض والمصاريف المناسبة لهذا المبلغ ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد على ذلك من الطلبات بلا مصاريف جنائية. استأنف المتهم هذا الحكم, ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا (أولا) أمرت المحكمة بمحو العبارات الواردة بمذكرة المتهم المؤرخة 23 من نوفمبر سنة 1953 من سطر 24 إلى سطر 31 من الصحيفة التاسعة ومن سطر 7 إلى سطر 13 من الصحيفة 12 (وثانيا) بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية وأعفته من المصاريف الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.