الطعن رقم 1498 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-12-28
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل، وحضور مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد اقتصر في القول بتوافر ركن العلانية في جريمة القذف التي دان بها المتهم على أن الصور وزعت على المجني عليه وشقيقه واحتمال رؤية الغير لهذه الصور عند المصور وعدم دراية المتهم بفن التحميض وغيره من فنون التصوير، فإن ما قاله الحكم من ذلك لا يتحقق به وحده توفر ركن العلانية كما يتطلبه القانون, ومن ثم يكون الحكم قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
رفع المدعي بالحق المدني (المطعون ضده) هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة بورسعيد الجزئية متهما الطاعن بأنه تعدى عليه بالألفاظ الواردة في صحيفة الدعوى وذلك بأن قذف في حقه قذفا يمس شرف زوجته, وطلب معاقبته بالمادة 306 من قانون العقوبات وإلزامه بدفع مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت عملا بالمادتين 306 و171 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 5 جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية وبإلزام المتهم................... بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض والمصروفات المدنية ومبلغ 200 قرش أتعاب محاماة. استأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة بورسعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية و200 قرش أتعاب محاماة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.