الطعن رقم 51 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1961-6-8
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
محاماة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقطاع التقادم
⚖️ مجلس نقابة المحامين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد متولي عتلم، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ناط المشرع - في القانون رقم 98 سنة 1944 - بمجلس نقابة المحامين تقدير أتعاب المحامى عند الخلاف على قيمتها في حالة عدم وجود اتفاق كتابي عليها وذلك بناء على طلب المحامى أو الموكل. وتقدير مجلس النقابة للأتعاب في هذه الحالة يعد فصلا في خصومة إذ أن الالتجاء إلى المجلس جائز لأيهما عند الخلاف على قيمة الأتعاب مع إخطار المطلوب التقدير ضده بصورة طلب التقدير والجلسة المحددة لنظره بخطاب موصي عليه. ومفاد ذلك أن تقديم الطلب إلى مجلس النقابة من المحامى أو الموكل تنعقد به الخصومة القضائية بينهما مما يضفي على مجلس النقابة ولاية الفصل في النزاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
خلو القانون رقم 98 سنة 1944 من النص على اعتبار مجلس النقابة - عند تقدير أتعاب المحامى - من الهيئات القضائية أو الإدارية ذات الاختصاص القضائي ومن أن نقيب المحامين يمثل النقابة أمام تلك الهيئات، لا يمنع من أن يكون المشرع قد أضفى على مجلس النقابة ولاية القضاء في هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان تقديم طلب تقدير الأتعاب إلى مجلس النقابة من المحامي أو الموكل إعلاناً بخصومة فإنه تترتب عليه آثار المطالبة القضائية ومنها قطع التقادم في مفهوم المادة 383 من القانون المدني.