⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1230 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-12-21 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى عمومية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1951 تنص على انقضاء الدعوى العمومية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 17 من نفس القانون (قبل تعديلها) تقضي بأنه لا يجوز في أية حال أن تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى العمومية بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها وكان القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر في 17 من أكتوبر سنة 1951 والمنشور بالعدد 95 من الوقائع المصرية الصادر في ذات اليوم قضى بإضافة فقرتين إلى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية، نصت الأولى منهما على ألا تبدأ المدة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي وقعت قبل تاريخ العمل به إلا من هذا التاريخ، ولما كانت الوقائع التي دين بها المتهم قد وقعت في خلال شهور يونيو ويوليو وأغسطس سنة 1937 وإلى حين صدور القانون رقم 187 لسنة 1951 سالف الذكر لم يكن قد مضى على وقوعها الخمس عشرة سنة المنصوص عليها في المادتين 15 و17 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى العمومية بالرغم من أسباب الانقطاع، وكان الطاعن لم يكتسب حقاً بانقضاء الدعوى العمومية لا بمقتضى قانون تحقيق الجنايات الذي وقعت الجريمة في ظله، ولا بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية من تاريخ نشره في 15 من أكتوبر سنة 1951، إلى تاريخ نشر القانون الصادر في 17 من أكتوبر سنة 1951 الذي نص على احتساب مدة الانقطاع ابتداء من 15 من نوفمبر سنة 1951 بالنسبة للجرائم التي وقعت قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية فإن هذا النص يكون هو الواجب تطبيقه، ولما كانت المادة 17 السالف ذكرها قد عدلت مرة أخرى بالقانون رقم 340 لسنة 1952 الذي صدر بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1952، وأعاد الحال إلى ما كان عليه بمقتضى قانون تحقيق الجنايات، فإن قضاء المحكمة برفض الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة إلى تلك الوقائع يكون قضاء صحيحاً يطابق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - ................... و2 - ................... "الطاعنين الأول والثاني" و3 - ................... و4 - ...................... و5 - ................... "الطاعن الثالث" و6 - ................... و7 - ................... و8 - ................... بأنهم في خلال يونيو ويوليو وأغسطس سنة 1937 الموافق الأشهر ربيع أول وربيع ثاني وجمادى الأولى. وجمادى الثانية سنة 1356 بنواحي كليشو وهورين مركز السنطة مديرية الغربية. المتهمان الأولان اشتركا مع مجهول بطريق الاتفاق في تزوير أوراق أميرية (إقرارات لجان نواحي هورين ومليج وحنون القروية المبينة بالمحضر وتقريري الخبيرين) وذلك بأن اتفقا معه على تزوير هذه الإقرارات التي تفيد ملكية بعض الأهالي لقمح يراد إيداعه بشون بنك التسليف الزراعي المصري وأنه ناتج من زراعتهم بوضع إمضاءات مزورة لكل من ................... عمدة هورين و................... و......................... شيخها و...................و........................ شيخي مليج و................... عمدة حنون و................... شيخها بصفتهم أعضاء اللجان القروية لتقديمها لبنك التسليف الزراعي ليتمكنوا من إيداع مقادير كبيرة من القمح الذي يتجران فيه باعتبار أنه لمزارعين. وقد وقعت الجريمة فعلا بناء على هذا الاتفاق. والمتهمون من الثالث إلى الأخير وهم من موظفي البنك اشتركوا بطريق المساعدة والاتفاق مع المتهمين الأولين في ارتكاب جريمة التزوير سالفة الذكر بأن اتفقوا معهما على تزوير إقرارات اللجان القروية وساعدوهما في الأعمال المجهزة لها بتحرير صور بعضها وصلب البعض الآخر ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. والمتهمان الأولان أيضا استعملا الإقرارات المزورة المبينة آنفا بأن قدماها إلى فرع بنك التسليف الزراعي المصري بالسنطة مع علمهما بتزويرها. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 179 و180 و182 و183/293 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الأول والثاني وبالمواد 179 و183 و40/2 و3 و41 من نفس القانون للباقين. فقرر بذلك في 12 من يناير سنة 1943. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا للأول والثاني والثالث والخامس والثامن وغيابيا لمن عداهم عملا بالمواد 40/2 و3 و41 و179 و180 من قانون العقوبات لسنة 1904 بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والخامس والسادس و182 و32/2 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والمادة 17 منه بالنسبة إلى المتهمين المذكورين: أولا - بمعاقبة كل من ................... و....................... الطاعنين الأول والثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة عن التهمتين الأولى والثانية المسندتين إليهما وبمعاقبة كل من ................... "الطاعن الثالث" و ................... بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عن التهمة الموجهة إليهما: وثانيا - ببراءة كل من ..................... و................... و................... و................. مما عزى إليهما في التهمتين سالفتي الذكر. فطعن الطاعنان الأول والثالث في هذا الحكم بطريق النقض كما طعن فيه أيضا الأستاذ ................... المحامي الوكيل عن الطاعن الثاني في 21 من نفس الشهر... إلخ.