⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1225 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-12-20 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محكمة استئنافية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل، وحضور مصطفى فاضل، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المحاكمات الجنائية تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة. وإذن فإذا كان الحكم الابتدائي قد استند في القضاء بالإدانة على شهادة الصراف الذي لم يسمع، ثم تمسك الدفاع عن المتهمين أمام محكمة ثاني درجة باستدعاء هذا الشاهد لمناقشته، فلم تجب هذا الطلب وأيدت الحكم الصادر بالإدانة، مع أن القانون يوجب على محكمة ثاني درجة أن تستكمل النقص الذي شاب المحاكمة أمام محكمة أول درجة، فإن حكمها يكون باطلاً لإخلاله بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: بددا محصول الأذرة المبينة بالمحضر المملوك لهما والمحجوز عليه إداريا لصالح الحكومة والمسلم إليهما على سبيل الوديعة لحراسته وتقديمه للبيع. وطلبت عقابهما بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح ملوي الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا بلا مصاريف جنائية. فعارضا وقضي في معارضتهما بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهمان هذا الحكم ومحكمة المنيا الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.