⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1224 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-12-21 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن دفع المتهم باختلاس أشياء محجوزة بأنه غير مكلف بنقلها إلى السوق التي حدد إجراء البيع فيها، هو من الدفوع الهامة التي يتعين على المحكمة أن تمحصها وترد عليها، فإذا هي لم تفعل فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة إضرارا بالحاجزة حالة كونه مالكا للمحجوزات ولم يكن قد تسلمها إلا على وجه الوديعة لحراستها. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح اهناسيا الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم خمسة عشر يوما مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنين تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم والنيابة هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.