الطعن رقم 1218 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1955-1-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
⚖️ قتل عمد - نية القتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل، وحضور مصطفى فاضل، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إصابة المجني عليه في غير مقتل، لا تنتفي معه قانوناً توفر نية القتل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الحكم إذا كان قد أورد مادتي سبق الإصرار والترصد وإن لم ترد المادة 232 من قانون العقوبات الخاصة بتعريف الترصد ضمن المواد التي رفعت بها الدعوى، ذلك لأن المادتين 231 و232 من القانون المشار إليه إن هما إلا من المواد التعريفية ولا شأن لهما بالعقوبة المقررة للجريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - ................... و2 - .................... (الطاعن) و3 - ................... بأنهم في يوم 22 من ديسمبر سنة 1950 الموافق من 12 ربيع الأول سنة 1370 بناحية كفر عليم مركز قويسنا مديرية المنوفية: الأول قتل عمدا ومع سبق الإصرار ................... بأن بيت النية على قتله فأعد لذلك سلاحا ناريا من شأنه إحداث القتل "بندقية" حتى إذا ما ظفر به أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والثاني والثالث شرعا في قتل ................... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك أسلحة نارية من شأنها إحداث القتل "بنادق" وترصدا له في طريق عودته حتى إذا ما ظفرا به أطلقا عليه أعيرة نارية قاصدين قتله فأصابه عيار من ...................وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو عدم إحكام الرماية وإسعافه بالعلاج. والمتهم الثاني أيضا: أحرز سلاحا ناريا مششخنا "مسدس" بدون ترخيص, وطلبت النيابة من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم: الأول بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات, والثاني والثالث بالمواد 45 و46 و230 و231 عقوبات. وبالنسبة للثاني أيضا بالمواد 1 و9/3 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949, فقررت بذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا بعد رؤية المواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات والمواد 1 و9/3 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والجدول (ب) الملحق به ثم المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثاني ثم المواد 245 و246 و249 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول مع المادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة له وللمتهم الثالث: أولا بمعاقبة ................... بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن تهمة الشروع في القتل ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور عن تهمة إحراز السلاح, وأمرت المحكمة بمصادرته. وثانيا ببراءة كل من ..................... و ................... مما أسند لكل منهما. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.