⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1216 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-12-20 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ توقيعه
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل، وحضور مصطفى فاضل، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة باعتبارها الخبير الأعلى أن تأخذ بتقرير طبي متى اطمأنت إليه واقتنعت بما ورد فيه وأن تطرح تقريراً آخر يخالفه، دون أن تكون ملزمة بالاستجابة إلى طلب الدفاع مواجهة الأطباء بعضهم ببعض أو مناقشتهم والاستعانة في الترجيح بغيرهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشهود في التحقيق الابتدائي وإن خالفت أقوالهم بالجلسة دون أن تكون ملزمة ببيان سبب ذلك أو تعليل عدول الشهود عن أقوالهم الأولى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن عدم توقيع الحكم في ميعاد الثمانية الأيام من تاريخ صدوره لا يترتب عليه بطلانه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل................... عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم على قتله وأعد لذلك سلاحا قاتلا "فأسا" وتوجه إلى مكان الحادث وترقب له ليتوصل إلى قتل المجني عليه حتى إذا ما ظفر به ضربه بالفأس عدة ضربات في مواضع قاتلة من جسمه وعلى رقبته ووجهه وعضده فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقررت بذلك, ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا - عملا بمواد الاتهام - مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة....................... بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.