⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1214 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-12-21 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع شرعى
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وحضور مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم إذ نفى قيام حالة الدفاع الشرعي لدى المتهم قد اقتصر على القول بأن الاعتداء الذي وقع عليه قد تخلفت عنه إصابات بسيطة لا تحتاج لعلاج, ولم يتعرض لاستظهار الصلة بين الاعتداء الذي وقع على المتهم والذي وقع منه وأي الاعتداءين كان الأسبق وأثر ذلك في قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعي لدى المتهم, فإنه يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن حق الدفاع الشرعي قد ينشأ ولو لم يسفر التعدي عن أية إصابات متى تم بصورة يخشى منها الموت أو جراح بالغة, إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في قتل................... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45/46/234 - 1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وقد ادعى................... بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له بمبلغ مائة جنيه تعويضا. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام: بمعاقبة المتهم................... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني............... مبلغ 100 جنيه مائة جنيه والمصاريف المدنية وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.