⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1213 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-12-20 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قبض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ إبراهيم خليل، وبحضور السادة المستشارين/ مصطفى فاضل، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يستلزم أن يكون التكليف بالقبض مكتوباً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم بصفتهم موظفين عموميين مكلفين بالقبض على المتهم........ في الجناية رقم 3054 سنة 1951 صدفا والتي عقوبتها الإعدام أهملوا في الإجراءات اللازمة للقبض عليه بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء. وطلب السيد قاضي التحقيق من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 140/2 و141 من قانون العقوبات فقررت بذلك ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين سبع سنين بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.