الطعن رقم 1210 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-12-21
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخطأ فى تطبيق نصوص القانون
⚖️ دعوى عمومية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل، وحضور مصطفى فاضل، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع إذ نص في الفقرة الأخيرة من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "فيما عدا الأحوال السابقة لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا بسبب خطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها" لم يقصد أن يكون الاستئناف مقصوراً فقط على الحالة الأولى من حالات الطعن بطريق النقض المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 420 من ذلك القانون, وإنما قصد الخطأ في تطبيق نصوص القانون بمعناه الواسع بحيث يشمل الحالات الثلاث المشار إليها في تلك المادة, ذلك لأنه من غير المقبول أن ينغلق باب الطعن في الحكم بطريق الاستئناف في الأحوال المشار إليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 420 المذكورة, بينما يبقى الطعن فيها بطريق النقض جائزاً. ومن ثم يجب التسوية بإجازة الطعن بالاستئناف في كل الأحوال التي يجوز فيها الطعن بطريق النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الشارع إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "لمن قدم الشكوى أو طلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى العمومية بالتنازل". لم يرسم طريقاً لهذا التنازل فيستوي أن يقرر به الشاكي كتابة أو شفهاً, كما يستوي أن يكون صريحاً أو ضمنياً ينم عنه تصرف يصدر من صاحب الشكوى ويفيد في غير شبهة, أنه أعرض عن شكواه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تقدير التنازل من المسائل الواقعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب متى كانت المقدمات التي أسست عليها حصول التنازل أو عدم حصوله تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن قانون الإجراءات الجنائية إذ نص في المادة 10 منه على حق مقدم الشكوى أو الطلب في التنازل عنه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي, قد جعل أثر هذا التنازل منصباً على الدعوى الجنائية وحدها, ولا يمنع ذلك من أصابه ضرر من الجريمة أن يطالب بتعويض هذا الضرر أمام المحكمة المدنية.
فقرة رقم -1
رفعت الطاعنة...... (المدعية بالحقوق المدنية) دعواها مباشرة على المتهم...... أمام محكمة جنح أسوان الجزئية متهمة إياه بأنه سبها علنا بأن وجه إليها الألفاظ الواردة بالمحضر والتي تتضمن خدشا للشرف والاعتبار وطلبت معاقبته بالمادتين 171 و306 من قانون العقوبات كما طلبت القضاء لها عليه بقرش صاغ تعويضا مؤقتا وفي أثناء نظر الدعوى دفع المتهم بعدم قبول الدعوى المدنية من المدعية بالحق المدني لانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل الحاصل من المجني عليها في يوم الحادث وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضوريا عملا بالمادة 306 من قانون العقوبات أولا - برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية وبقبولها وثانيا - بتغريم المتهم ثلاثمائة قرش بلا مصاريف, وثالثا - بإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة واستأنف المتهم هذا الحكم, ولدى نظر الاستئناف أمام محكمة أسوان الابتدائية دفعت المدعية بالحقوق المدنية بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب وبعدم الخطأ في تطبيق القانون وبعد نظره قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية السابق التنازل عنها ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعتها بالمصاريف المدنية بلا مصاريف جنائية. فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.