⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1209 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-12-21 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بناء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وحضور مصطفى فاضل، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن صدور مرسوم ملكي بتقسيم الأرض المعدة للبناء لا يعفي صاحبها من القيام بالالتزامات التي تفرضها عليه المادة 12 من القانون رقم 52 لسنة 1950.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 93 لسنة 1948 يتطلب رخصة خاصة خلاف الرخصة المقررة في لائحة التنظيم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم الأول - أقام البناء الموضح بالمحضر بدون رخصة. والثاني والثالث - قاما بتقسيم الأرض الموضحة بالمحضر والتصرف في قطعها دون اتخاذ الإجراءات القانونية لذلك. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و3 و4 و7 و8 و18 من القانون رقم 93 لسنة 1948 والمواد 1 و12 و13 و14 و20 من القانون رقم 52 لسنة 1940. ومحكمة جنح بندر قنا الجزئية قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و11 من لائحة التنظيم الصادر بها الأمر العالي الصادر في 26 من أغسطس سنة 1889 - بالنسبة إلى المتهم الأول - أولا - بتغريمه خمسة وعشرين قرشا صاغا بلا مصاريف. وثانيا - ببراءة المتهمين الثاني والثالث من التهمة المسندة إليهما. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية قضت حضوريا بعدم جواز استئناف النيابة لرفعه عن حكم غير قابل له. وبتاريخ 13 و15 من مارس سنة 1954 حصلت النيابة على شهادتين من قلم كتاب نيابة قنا الكلية تفيدان عدم ختم الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني, فطعنت فيه بطريق النقض... إلخ.