⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1207 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-3-21 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إسماعيل, وإسحاق عبد السيد, ومحمود محمد مجاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المكافأة الاستثنائية التي تمنحها الحكومة لأحد موظفيها طبقاً لقانون المعاشات رقم 5 لسنة 1929 كتعويض عن الإصابة التي لحقته وأقعدته عن مواصلة العمل في خدمتها لا تحول دون المطالبة بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه، إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائماً وفقاً لأحكام القانون المدني إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ تسأل عنه الحكومة، إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين التعويضين لأن هذين الالتزامين متحدان في الغاية وهي جبر الضرر جبراً متكافئاً له ولا يجوز أن يزيد عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة................. بأنه: تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة القائمقام ................. بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه حين قاد سيارته بسرعة ودون إن يتبنه إلى خلو الطريق فاصطدمت سيارته بسيارة أخرى وحدثت بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. وقد ادعى المجني عليه ( القائمقام.................) بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. وفي اثناء نظر الدعوى أمام محكمة محرم بك الجزئية طلب الحاضر عن المدعي بالحق المدني (............................) إدخال وزارتي الحربية والداخلية ومحافظة الإسكندرية في الدعوى بصفتهم مسئولين عن الحقوق المدنية. وادعى مدنيا بمبلغ 1000 جنيه قبل المتهم والمسئولين المذكورين. والمحكمة المذكورة نظرت هذه الدعوى وقضت بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1950 عملا بمادة الاتهام غيابيا للمتهم وحضوريا للمسئولين عن الحقوق المدنية (أولا) بتغريم المتهم خمسة جنيهات بلا مصروفات جنائية. (وثانيا) بإلزام المتهم بأن يدفع لـ................. مبلغ عشرة مليمات على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. (وثالثا) بإلزام المتهم ووزارة الحربية والبحرية بأن يدفعا متضامنين إلى................. الشهير ب................. مبلغ ثمانمائة جنيه مصري والمصاريف المدنية المناسبة وخمسة جنيهات أتعاب محاماة. (ورابعا) عدم اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى المدنية الموجهة من................. الشهير ب................. إلى وزارة الداخلية. فعارض المتهم في الحكم الغيابي الصادر ضده وقضي في معارضته بتاريخ 23 من فبراير سنة 1953 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف المتهم ووزارة الحربية والبحرية (المسئول عن الحقوق المدنية) هذا الحكم, ومحكمة إسكندرية الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت حضوريا بتاريخ 9 من فبراير سنة 1954 (أولا) بعدم جواز استئناف المتهم عن الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الخاصة بالسيد.......... بلا مصروفات. (وثانيا) بقبول استئنافي المتهم ووزارة الحربية والبحرية عن الدعوى المدنية الخاصة ب.................شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لها إلى إلزام المتهم ووزارة الحربية والبحرية متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني فيها مبلغ 300 جنيه (ثلثمائة جنيه) والمصروفات المدنية المناسبة عن الدرجتين ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصروفات جنائية. فطعن الأستاذ.................المحامي بإدارة قضايا الحكومة عن وزارة الحربية والبحرية في هذا الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.