⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 44 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1961-4-20 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان تقرير الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - تقرير الطعن
⚖️ انقضاء عقد الوكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد متولي عتلم، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
على الطاعن إذا ما صدر قرار بإحالة الطعن بالنقض إلى الدائرة المختصة أن يعلن خصومه بصورة من تقرير الطعن مؤشراً عليها بقرار الإحالة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لهذا القرار - وإغفال هذا الإجراء - وهو من الإجراءات الجوهرية التي يتعين على الطاعن التزامها لتعلقه بميعاد حتمي - يستوجب الحكم بعدم قبول الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز للطاعن بشخصه أن يقوم بإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التي نصت عليها المواد 429 و431 مرافعات و7 و9ق 57 سنة 1959 وإنما يقوم بها محاميه المقرر أمام محكمة النقض بوكالته عنه فإذا ما عين محامى الطاعن موطنه في تقرير الطعن فإنه يكون على علم بأن هذا الموطن هو المحل المختار لموكله توجه إليه فيه كل الأوراق المتعلقة بسير الطعن ومن بينها الإخبار بالجلسة المحددة لنظره أمام دائرة فحص الطعون. فإذا كان محامى الطاعن رغم تغيير موطنه المبين بتقرير الطعن قد قصر في إخطار قلم الكتاب بذلك وكان قلم الكتاب قد وجه إليه الإخبار في هذا الموطن فلم يسلم إليه وكان المشرع لم يأذن لقلم الكتاب في توجيه الإخبار إلى الطاعن فإن قلم الكتاب يكون قد قام بالإجراء الذي قرره القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ألزم الشارع الموكل أن يعلن عن انقضاء الوكالة وحمله مسئولية إغفال هذا الإجراء. فإذا انقضت الوكالة بالعزل أو الاعتزال ولم يعلن الموكل خصمه بذلك سارت الإجراءات صحيحة في مواجهة الوكيل. كذلك إذا انقضت الوكالة بوفاة الوكيل أو بعزله أو باعتزاله فإن ذلك لا يقطع سير الخصومة ويتعين على الموكل أن يتقدم إلى المحكمة لتمنحه أجلاً مناسباً يتمكن فيه وكيله الجديد من مباشرة الدعوى فإن هو تخلف عن ذلك أعملت المحكمة الجزاء الذي رتبه القانون على غياب الخصم.