⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1205 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-12-13 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم على المتهم دون سماع الشهود ودون اجراء اى تحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل، وحضور مصطفى فاضل، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بالجلسة في مواجهة المتهم، وتسمع فيها الشهود، مادام سماعهم ممكناً. وإذن فإذا كانت المحكمة قد أسست حكمها بإدانة المتهمين على أقوال الشهود بالتحقيقات الأولية، دون أن تبين السبب في عدم سماعهم، ودون أن تجري أي تحقيق في الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ................... و2- .......................... و3- ................... و4 -................... (الطاعنين الأربعة الأول) و5 - ................... و6 - ................... و7 - ................... و8 - ................... (الطاعن الخامس) بأنهم في ليلة 29 من يوليه 1951 بالغيط الكبير مركز بلقاس الأول - دبر تجمهرا بقصد ارتكاب جرائم مكونا من أكثر من خمسة أشخاص وهاجم بهم نقطة بوليس الغيط الكبير. والأول مع باقي المتهمين اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص كان الغرض منه ارتكاب جرائم وقد وقعت الجرائم الآتية من المتجمهرين تنفيذا لهذا الغرض. والأول أيضا أهان بالقول والتهديد موظفا عموميا هو الكونستابل ................... رئيس نقطة الغيط الكبير أثناء وبسبب تأدية وظيفته وهي القيام بالتحقيق بأن قال له "أنا لازم أخرج أحمد بالقوة" واتهمه بسرقة حافظة نقوده الأمر المنطبق على المادة 133/1 من قانون العقوبات. والأول والثاني كذلك قاوما بالقوة والعنف العسكري................... أثناء وبسبب تأدية وظيفته وهي حراسته النقطة والمتهمين الموجودين بها وحصل مع التعدي ضرب ونشأ عنه جروح موصوفة بالتقرير الطبي. والثالث - قاوم بالعنف والقوة العسكري..................... أثناء وبسبب تأدية وظيفته وهي قيامه بحراسة النقطة, وحصل مع التعدي ضرب ونشأ عنه جروح موصوفة بالتقرير الطبي. الأمر المنطبق على المادتين 136 و137/1 عقوبات. والرابع قاوم بالقوة والعنف الأمباشي ..................... أثناء وبسبب تأدية وظيفته وهي قيامه بالحراسة وحصل مع التعدي ضرب نشأ عنه جروح موصوفة بالتقرير الطبي الأمر المنطبق على المادتين 136 و137/1 عقوبات ولأن مجهولا من بينهم مكن مقبوضا عليه هو.................. المحجوز قانونا على ذمة التحقيق معه في قضية جنحة من الهرب قبل التحقيق معه فيما نسب إليه, الأمر المنطبق على المادة 142/1 - 3 عقوبات, ولأن مجهولا من بينهم كذلك أتلف عمدا لوحين من الزجاج لباب مبنى نقطة الغيط الكبير بأن كسره وصيره غير صالح للاستعمال وكان ذلك بقصد الإساءة والإضرار بمال الغير, الأمر المنطبق على المادة 361/1 عقوبات. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت حضوريا أولا بحبس المتهم الأول ثمانية شهور مع الشغل وكفالة 30 جنيها لوقف التنفيذ عن التهم المنسوبة إليه فيما عدا التهمتين المنطبقتين على المادة 4 من القانون رقم 10 لسنة 1914 والمادة 142/1 و3 من قانون العقوبات. وثانيا بحبس كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع والثامن ستة شهور مع الشغل وكفالة 20 جنيها لوقف التنفيذ لكل منهم عن التهم المنسوبة إليهم فيما عدا التهمتين المنطبقتين على المادتين 40 من القانون رقم 10 لسنة 1940 و142/1 و3 من قانون العقوبات. وثالثا ببراءة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والثامن من التهمتين المنطبقتين على المادتين 40 من القانون رقم 10 لسنة 1940 و142/1 و3 من قانون العقوبات. ورابعا ببراءة المتهمين الخامس والسادس والسابع من التهم المسندة إليهم عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم, ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين المستأنفين ثلاثة شهور مع الشغل. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.