⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1204 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-12-13 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ/ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالرد صراحة على كل ما يثيره المتهم من أوجه دفاع موضوعية، إذ يكفي أن يكون الرد عليها مستفاداً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية كلا من:1-................... (الطاعن) و2-............... و3-................... بأنهم في يوم 8 أبريل سنة 1952 الموافق 13 من رجب سنة 1371 بدائرة مركز أرمنت من أعمال مديرية قنا - المتهم الأول: أحدث بـ................... عمدا الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام قبوة الجمجمة لن يملا بنسيج عظمي مما يعتبر نقطة ضعف تعرضه لخطر الإصابات الخفيفة والتغييرات الجوية وضربات الشمس والتهابات السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون والتي ما كان يتعرض لها لو كان المخ محميا بالعظام مما يقلل من كفاءته على العمل ومن سعادته وهنائه ولا يستطاع تقدير مداها نظرا لما قد يطرأ عليها مستقبلا من المضاعفات الخطرة سالفة الذكر. والمتهم الثاني: ضرب........................ عمدا فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إصابة يده اليسرى والتحام كسر رأس عظم السلامية العليا للأصبع البنصر في وضع يعيب القيد بحركات هذا الإصبع, وتأثر في قبضة اليد مما يعتبر عاهة من النوع البسيط تقدر بحوالي من 3 إلى 4 في المائة. والمتهم الثالث أحدث بكل من................... و................... عمدا الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي لم يتقرر لها علاج, وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم, الأول بالمواد 49/1 و50 و240/1 من قانون العقوبات, والثاني بالمادة 240/1, والثالث بالمادة 242/1 من ذات القانون, فقررت بذلك. وأدعى بحق مدني, 1-.................. وطلب الحكم له قبل المتهم الثاني بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب. و2-............ وطلب الحكم له قبل المتهم الأول بمبلغ مائة جنيه مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 عقوبات بالنسبة للمتهم الثاني- أولا بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنين وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني.......مائة جنيه تعويضا والمصاريف المدنية و300 قرش أتعابا للمحاماة. وثانيا بمعاقبة الثاني بالحبس مع الشغل ستة شهور وثلاثين جنيها للمدعي تعويضا والمصاريف المناسبة و300 قرش أتعابا للمحاماة. وثالثا بتغريم المتهم الثالث مائة قرش. فطعن المحكوم عليه الأول وحده في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.