الطعن رقم 1201 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1955-4-26
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاصل فيها الصحة
⚖️ تحريز المضبوطات
⚖️ ندب غير كاتب من كتاب المحكمة لتدوين محضر التحقيق
⚖️ تفتيش
⚖️ تحريز المضبوطات
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وإسحاق عبد السيد, ومحمد عبد الرحمن يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء محكمة النقض مستقر على أن قانون الإجراءات الجنائية فيما نص عليه في المادة 91 من أن تفتيش المنازل لا يجوز إلا في تحقيق مفتوح لم يشترط لهذا التحقيق الذي يسوغ التفتيش أن يكون قد استظهر قدراً معيناً من أدلة الإثبات أو أن تكون هذه الأدلة التي استظهرها مغايرة لتلك التي اشتملت على التحريات أو غير مطابقة لها، بل ترك تقدير ذلك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل في الإجراءات الصحة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجوز في حالة الضرورة ندب غير كاتب من كتاب المحكمة لتدوين محضر التحقيق, وتقدير قيام هذه الحالة موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية هو عند دخول رجال الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي يجيز لهم القانون ذلك، أما التفتيش الذي يقوم به أعضاء النيابة العامة بأنفسهم أو مأمورو الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فإنه يسري عليه أحكام المادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن التفتيش يحصل بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 وما بعدها (في شأن تحريز المضبوطات) مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التي أتخذها مأمور الضبط القضائي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1 - ................. . و2 - ................. . بأنهما حازا وأحرزا جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) بدون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و3 و35/أ وب و40 و41 و42 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة كفر الزيات الجزئية دفع الحاضر عن المتهمين بالدفوع الآتية: أولا- بطلان إذن التفتيش لعدم تأسيسه على تحقيق مفتوح. وثانيا- بطلان إذن التفتيش لصدوره ممن لا ولاية له على إصداره. وثالثا - بطلان إجراءات التحقيق. ورابعا- بطلان إجراءات التفتيش. وخامسا - بطلان إجراءات التحريز. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماع الدعوى قضت عملا بالمادتين 304/أ من قانون الإجراءات الجنائية و30 من قانون العقوبات بقبول الدفع ببطلان إجراءات التفتيش وبراءة المتهمين مما نسب إليهما ومصادرة المواد المضبوطة بلا مصروفات. فاستأنفت النيابة وفي أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة طنطا الابتدائية دفع الحاضر عن المتهمين بما سبق أن دفع به أمام محكمة أول درجة. والمحكمة المذكورة قضت فيه حضوريا بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول........................... وبرفض جميع الدفوع وبحبسه سنة واحدة مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه وتأييده فيما عدا ذلك بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.