⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1199 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-12-13 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اتلاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش
⚖️ عدم وجود امر قانونى بإيداع المتهم بالسجن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ/ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الطلب الموجه إلى المركز من وكيل النيابة لسؤال المتهم وعمل فيش وتشبيه له لا يعتبر أمراً بالقبض، ولا بالإحضار، ولا يصح الاستناد إليه في تبرير صحة القبض والتفتيش لمخالفة ذلك لنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يصح الاستناد إلى لائحة السجون في تبرير تفتيش المتهم مادام أنه لا يوجد أمر قانوني بإيداعه السجن كما تقضي به المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) بدون مسوغ قانوني بقصد التعاطي. وثانيا- أحرز طبنجة أوتوماتيكية (كولف) أمريكاني مششخن بدون ترخيص. وثالثا- أحرز ذخيرة (طلقات نارية) مما يستعمل للسلاح الناري سالف الذكر بغير مسوغ قانوني, وطلبت النيابة من غرفة الاتهام إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و4 و5 و9 و10 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 وبالمواد 1 و2 و34 و35 و37 من القانون رقم 351 لسنة 1952, فقررت بذلك في 29 أكتوبر سنة 1953 ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الفيوم دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش, وبعد أن أنهت سماعها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع المادتين 32/2 و17 من قانون العقوبات أولا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنة واحدة والمصادرة وغرامة خمسمائة جنيه عن التهمة الأولى وثانيا بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين عن التهمتين الثانية والثالثة وقالت في حيثيات الحكم أن الدفع ببطلان التفتيش مرفوض. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.