⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1197 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-1-11 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محاكمة
⚖️ محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى فاضل, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مما ينعاه الطاعن على الحكم أن المحكمة استبقت الأمور وأبدت رأيها في التهمة قبل سماع مرافعة الدفاع فإن ما يقوله الطاعن من ذلك مردود بأن القانون قد رسم للمتهم طريقاً معيناً لكي يسلكه في مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع، فإذا هو لم يفعل فليس له أن يشكو من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 - ................... و2 - ................... (الطاعن) بأنهما أحرزا مادة مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و33جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم أ الملحق به. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهم الثاني الطاعن, أولا بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة لأنه أحرز في الزمان والمكان السابقين مادة مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وثانيا - ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.