⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1196 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-12-15 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضبط وتحريز متعلقات الجريمة
⚖️ التأخر فى تبليغ حوادث الجنايات
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ المصلحة من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ إبراهيم خليل، وبحضور مصطفى فاضل، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قول المتهم "وإذا لم تطمئن المحكمة فيمكنها إجراء معاينة" لا يعد طلباً بل يندرج تحت أوجه الدفاع التي لا تتطلب رداً خاصاً ويكفي أن يكون الرد عليها مستفاداً من إطراحها ومن استناد المحكمة إلى أدلة الثبوت التي أقامت عليها الإدانة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا تبين أن الضابط الذي قام بتفتيش المتهم وضبط المخدر معه كانت لديه من الدلائل الكافية ما يجيز له قانوناً إجراء القبض والتفتيش وفقاً لما تخوله المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية فلا جدوى للمتهم من المنازعة في توافر حالة التلبس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب بطلاناً على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 وما بعدها (في خصوص ضبط وتحريز الأشياء المتعلقة بالجريمة) مما يجعل الأمر مرجعه إلى تقدير محكمة الموضوع فما دامت قد اطمأنت إلى سلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبطية القضائية، فلا يجوز التعقيب عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن مجرد التأخر في تبليغ حوادث الجنايات إلى سلطة التحقيق المختصة ليس من شأنه أن يؤثر في صحة ما تجريه من تحقيق تلك الحوادث.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد التعاطي جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا, وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرفق به, فقررت بذلك, وأمام محكمة جنايات القاهرة دفع المتهم أولا - ببطلان القبض والتفتيش لأنه لم يكن في حالة تلبس وثانيا - ببطلان إجراءات تحريز المواد المضبوطة, وبعد أن أنهت سماعها قضت حضوريا - عملا بمواد الاتهام المذكورة - بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة, وقالت في حيثيات حكمها إن الدفعين على غير أساس ولا يعتد بهما. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.