⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1195 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-12-13 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ مسئولية مدنية - اختلافها عن المسئولية الجنائية
⚖️ مسئولية مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ/ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، وحسن داود، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أساس المسئولية في الدعوى المدنية يختلف عنه في الدعوى الجنائية. فإذا كانت المحكمة لم تر مساءلة المتهمين مدنياً عن الضربة التي أحدثت الوفاة، والتي لم يعرف مرتكبها على وجه التحديد، فإن مسئوليتهما مقررة قبل المجني عليه نفسه عن الضرر المادي الذي أصابه من الضربة الأخرى التي ثبتت في حقهما أخذاً بالقدر المتيقن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن عدم توافر سبق الإصرار والترصد لا يتعارض مع إتحاد إرادة الجانيين على الاعتداء واشتراكهما معاً فيه، فإذا كانت المحكمة قد بنت حكمها بانعدام المسئولية التضامنية بينهما على عدم توافر الظرفين المشار إليهما دون أن تتقصى إتحاد إرادتهما على الاعتداء واشتراكهما معاً فيه، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1-................... و2-................... : بأنهما في ليلة 24 من يوليو سنة 1949 الموافق 28 من رمضان سنة 1371 بناحية شرانيس مركز قويسنا, ضربا عمدا.................. بالعصي على رأسه, فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية, ولم يقصدا من ذلك قتله, ولكن الضرب أفضى إلى موته, وضربا................... المذكور بالعصي على جسمه, فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تحتاج لعلاج مدة تزيد على العشرين يوما, وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما عن التهمتين المسندتين إليهما بطريق الخيرة بين الجناية والجنحة, وفقا لنص المادتين 236/1 و241/1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك, وادعت........................... بحق مدني, وطلبت الحكم لها قبل المتهمين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب, وأمام محكمة جنايات شبين الكوم دفع الحاضر عن المتهمين بعدم اختصاصها بنظر الدعوى, وبعد أن أنهت سماعها قضت حضورياً في 15 من فبراير سنة 1954 برفض الدفع واعتبار الواقعة جنحة, ومعاقبة كل من المتهمين عنها بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور تطبيقا للمادة 242/1 من قانون العقوبات, ورفض الدعوى المدنية قبلهما وإلزام رافعتها بالمصروفات. وفي أول مارس سنة 1954 حصل محامي المدعية بالحقوق المدنية على شهادة رسمية من قلم كتاب نيابة شبين الكوم تفيد أن الحكم المذكور لم يودع قلم الكتاب موقعا عليه حتى التاريخ المذكور. وقد أعلن في 9 من الشهر نفسه بإيداع الحكم قلم الكتاب مختوما, فقررت المدعية بالحقوق المدنية الطعن فيه بطريق النقض... إلخ.