⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1192 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-12-13 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التحقيق المفتوح الذى يسوغ التفتيش
⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل، وحضور مصطفى فاضل، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الخطأ في اسم الشخص المقصود بالتفتيش لا يبطل الأمر الصادر به ما دام من وقع عليه هو بذاته المقصود من إجرائه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط في التحقيق المفتوح الذي يسوغ التفتيش أن يكون قد قطع مرحلة أو استظهر قدراً معيناً من أدلة الإثبات، وإنما يترك تقدير كفاية هذه الأدلة لسلطة التحقيق حتى لا يكون من وراء غل يدها احتمال فوات الغرض منه مما تتأثر به مصلحة الجماعة التي تسمو على مصلحة الفرد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعنين بأنهما الأول: أولا- فتح وأدار منزله الموضح بالمحضر للدعارة السرية. وثانيا- استغل بغاء المتهمة الثانية. وثالثا- حرض المتهمة الثانية على ارتكاب الفجور والدعارة وسهل لها ذلك. والمتهمة الثانية- أولا عاونت على إدارة المنزل المذكور بأن قدمت نفسها لارتكاب الفحشاء. وثانيا اعتادت ممارسة الفجور والدعارة. وطلبت عقابهما بالمواد 1/1 و6/2 و8 و9/3 و10 مكررة من القانون رقم 98 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 303 لسنة 1953. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة روض الفرج الجزئية, دفع الحاضر عن المتهمين ببطلان التفتيش كما دفع ببطلان اعترافهما إذ أخذ منها كرها وبعد أن أنهت سماعها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه مائتي جنيه وبحبس المتهمة الثانية سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمها مائة جنيه والغلق والمصادرة, وقالت في حيثيات حكمها إن التفتيش قد صدر صحيحا, وإن الدفع بأن الاعتراف أخذ من المتهمين كرها على غير أساس- فاستأنف المحكوم عليهما وأمام محكمة مصر الابتدائية دفع الحاضر عنهما أولا ببطلان إذن التفتيش, وثانيا بأنه لم يصدر بعد تحقيق مفتوح, وبعد أن أنهت سماع الاستئناف قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بقبول الدفع وبطلان إذن النيابة بالتفتيش وبراءة المتهمين مما أسند إليهما عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.