⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1190 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-12-13 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى فاضل, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديمها ممن هي في عهدته للمكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع، بقصد عرقلة التنفيذ.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 - ................... (الطاعن) و2 - .................. و3 - ................... و4 - ................... : بأنهم الثلاثة الأول بددوا محصول الزراعة المبينة بالمحضر والمحجوز عليه إداريا لصالح وزارة الأوقاف والذي كان قد سلم لهم على سبيل الوديعة باعتبارهم حراسا فاختلسوه إضرارا بالدائنة الحاجزة- والرابع اشترك مع المتهمين الثلاثة الأول بطريقي الاتفاق والتحريض في ارتكاب جريمة التبديد سالفة الذكر بأن حرضهم على ارتكابها واتفق معهم على ذلك, وقد تمت الجريمة بناء على اشتراكه. وطلبت عقابهم بالمواد 40/1 - 2 و41 و341 و342 من قانون العقوبات. وادعت وزارة الأوقاف بحق مدني وطلبت الحكم لها قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والأتعاب. ومحكمة أبو قرقاص الجزئية قضت حضوريا للأول وغيابيا للباقين أولا بحبس كل من المتهمين الثلاثة الأول شهرا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لكل منهم لوقف التنفيذ وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحقوق المدنية واحدا وخمسين جنيها تعويضا مدنيا والمصاريف وذلك عملا بالمادة 341 عقوبات. وثانيا: ببراءة المتهم الرابع ورفض الدعوى المدنية قبله عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فاستأنف المحكوم عليه الأول وحده هذا الحكم طالبا إلغاءه وبراءته مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية قبله, كما استأنفته النيابة طالبة التشديد, ولدى نظر الدعوى أمام محكمة المنيا الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية تنازلت المدعية بالحقوق المدنية عن دعواها, وبعد أن أنهت سماعها, قضت حضوريا أولا بإثبات ترك المدعية بالحقوق المدنية لدعواها المدنية وإلزامها بمصروفاتها. وثانيا بعدم جواز استئناف النيابة وثالثا بقبول استئناف المتهم شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف ووقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملا بالمادتين 55 و56 عقوبات والقانون رقم 435 لسنة 1953. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.