الطعن رقم 1188 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1955-1-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ اعتراف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا محل لتقييد القاضي الجنائي بإتباع قواعد الإثبات المقررة للمواد المدنية في شأن الاعتراف، بل يكون له كامل السلطة في تقدير أقوال المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وأن يستخلص منها ما يراه اعترافا منه بالجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة أن تعتمد في حكمها على أقوال المتهم في محضر ضبط الواقعة، وإن عدل عنها بعد ذلك، ما دامت قد أطمأنت إلى صحتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمملوكة له ولآخر والمحجوز عليها إداريا لصالح الخزانة العامة وكانت لم تسلم إليه إلا على وجه الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن وذلك حالة كونه حارسا ومالكا. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح البلينة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56/1 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 435 سنة 1953 بحبس المتهم شهرين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بلا مصروفات. فاستأنف المتهم هذا الحكم, ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.