الطعن رقم 1183 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-12-13
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى فاضل, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة أن تفاضل بين تقارير الخبراء، وتأخذ منها ما تراه وتطرح ما عداه، إذ أن ذلك أمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الخطأ في رقم المادة التي طبقتها المحكمة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام أنه وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضي بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-................... (الطاعن) و2- ....................... و3-................... و4- ..................... و5- ................... و6- ................... و7 ................... و8- ................... و9- ................... و10- ................... و11- ................... و12- ................... و13- ................... و14- ................... بأنهم في عامي 1950 و1951 بدائرة مركز سمالوط المتهم الأول ارتكب تزويرا في أوراق عرفية هي استمارات بنك التسليف الزراعي الخاصة بتصريح تسليم القمح بوضعه إمضاء مزورا لأمين الشونة................... وبجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن دون بالاستمارات أن الحائزين قد قاموا بتوريد القمح المطلوب منهم حالة كونهم لم يقوموا بالتوريد مع علمه بذلك. والمتهم الثاني ارتكب تزويرا في أوراق عرفية هي استمارات بنك التسليف الخاصة بتصريح بتسليم القمح بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن اثبت بالاستمارات أن الحائزين قد قاموا بتوريد القمح المطلوب منهم حالة كونهم لم يقوموا بالتوريد مع علمه بذلك. وباقي المتهمين من الثالث إلى الأخير: اشتركوا بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن حرضوهما واتفقوا معهما على ارتكابها فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة. وطلبت النيابة عقابهم بالمواد 40/1 - 2 و41 و213 من قانون العقوبات. ومحكمة سمالوط الجزئية عدلت التهمة بالنسبة للمتهم الثاني................... بجعلها انه ارتكب تزويرا في أوراق عرفية هي استمارات بنك التسليف الخاصة بتصريح تسليم القمح بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت بالاستمارات أن الحائزين قد قاموا بتوريد القمح المطلوب منهم حالة كونهم لم يقوموا بالتوريد مع علمهم بذلك, كما عدلت الوصف بالنسبة للباقين باشتراكهم مع الأول والثاني. وبعد أن أنهت سماعها قضت في 14 من نوفمبر سنة 1953 عملا بمواد الاتهام غيابيا للمتهم العاشر وحضوريا لباقي المتهمين أولا: بحبس كل من........................ , و............. سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لكل منهم. وثانيا: بحبس كل من ................... و ................... و...................... ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لكل منهم بلا مصاريف. وثالثا: ببراءة باقي المتهمين مما نسب إليهم. فاستأنف المحكوم عليهم, وقيد استئنافهم برقم 3703 سنة 1953, ومحكمة المنيا الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الأول والثالث والرابع والخامس وإلغائه بالنسبة للمتهمين الثاني والأخير وبراءتهما مما نسب إليهما عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.