الطعن رقم 1182 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-12-21
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم - بياناته
⚖️ دعوي مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل، وحضور مصطفى فاضل، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تبين من مراجعة الحكم ومحاضر الجلسات أنه قضى للمدعي المدني بالتعويض دون أن يبين أسمه ولا علاقته بالمجني عليه أو صفته في المطالبة به، مع أن هذا البيان هو من الأمور الجوهرية التي كان يتعين على المحكمة ذكرها، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-................... و2-............................. (الطاعن) و3 -................... و4- ...................: بأنهم المتهمان الأول والثاني قتلا................... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا النية على قتله وأعدا لذلك عصيا غليظة وتربصا له في الطريق ولما ظفرا به انهالا عليه ضربا بالعصي فوق رأسه قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والمتهمان الثالث والرابع اشتركا مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب جريمة القتل سالفة الذكر بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفقا معهما على ارتكابها وساعداهما على ذلك بالذهاب معهما لمكان الحادث لشد أزرهما فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من قاضي التحقيق أن يحيل هذه القضية على غرفة الاتهام ليحيلها إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهمين طبقا للمواد 40/2 و3 و41 و232 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة بذلك بتاريخ 22 من مارس سنة 1952. وقد ادعى بحق مدني................... قبل المتهمين متضامنين وطلب القضاء له بمائة جنيه مصري بصفة تعويض. ومحكمة جنايات سوهاج قضت غيابيا بالنسبة إلى المتهم الأول وحضوريا لباقي المتهمين عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني, أولا بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما وبإعفائهما من المصروفات الجنائية وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني................... تعويضا مدنيا قدره مائة جنيه والمصروفات المدنية وقد نفت المحكمة عنهما ظرفي سبق الإصرار والترصد. وثانيا - ببراءة كل من المتهمين الثالث والرابع................... و................... مما أسند إليهما وبإعفائهما من المصروفات الجنائية وبرفض الدعوى المدنية قبلهما. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.